السؤال: هل ينتقض وضوء الطبيب أو يفسد صيامه أثناء فحصه للمرضي وقد يلمس عوراتهم أو دمًا أو بولًا أثناء العمليات الجراحية؟
وما الحكم إذا لبس قفازً مطاطية؟
** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر:
مس العورة وهي القبل والدبر أو جسم المرأة الأجنبية بدون حائل ينقض الوضوء علي رأي الجمهور.. وإذا كان بقفاز فلا ينقض.
أما مس البول أو الدم بقفاز أو بغيره فلا ينقض الوضوء والواجب هو تطهير اليد أو الملابس الملوثة فقط..
أما الصيام فلا يبطل بشيء من ذلك مطلقًا. حيث لم ينزل من الفاحص ما يوجب الغسل..
أما بالنسبة للمريضات فإذا كان الفحص بمهبل المرأة أو رحمها فإن وضوءها ينتقض إما بسبب لمس الرجل الأجنبي لجسمها بدون حائل وإما بخروج شيء من أحد السبيلين.
وهو أداء الفحص أو أصبع الفاحص سواء أكان بحائل أم بغير حائل. فإن مس أحد السبيلين ناقض للوضوء.
أما صيامها فيبطل علي رأي الجمهور لدخول شيء إلي الباطن من منفذ مفتوح علي تفسيرهم للأكل والشرب المبطلين للصيام..
ولا يبطل عند المالكية لعدم وصول شيء إلي المعدة وقد يعمل برأيهم عند الضرورة أثناء النهار كما يبطل صيامها إذا خرج منها ما يوجب الغسل.
الكاتب: آيات عبد الباقي
المصدر: جريدة"المساء " المصرية